كتاب الرائ

السكوت المسقط للحضانة

السكوت المسقط للحضانة

أ. هند عبد الكريم القرقني

الحضانة وصاحب الحق فيها من أهم القضايا التي تواجه الكثيرين في حالات الانفصال بين الزوجين، فمشروعية الحضانة نجد سندها في كتاب الله وفي سنة نبيه وقد قننها القانون رقم 10 لسنة 1984م وتعديلاته وفق منهجية إسلامية فهي من الأمور التي اقترن فيها الحق بالواجب الشرعي  الملزم ، ففي حالة الانفصال بين الزوجين يكون الأصل في الحضانة للام فهي أحق بحضانة أبناءها ، ويوجد الكثير من الأسباب التي تسقط الحضانة عن من له الحق فيها فمنها أسباب عامة ومنها أسباب خاصة  وسنتكلم في هذه المساحة عن سبب معين فقط وهو السكوت المسقط للحضانة عن من له الحق فيها فإذا تزوجت الأم بأجنبي عن المحضون تسقط في هذه الحالة حضانتها لابناءها بسبب الزواج فتكون الحضانة لامها (جدة المحضون لامه ) إذا كانت حية فعلى الجدة في هذا الحالة أن تطالب بإسناد الحضانة إليها بمجرد زواج ابنتها ، حيث أن المادة 66 فقرة ب من القانون لسنة 1984م نصت على أن تسقط الحضانة بسكوت من له الحق فيها بمرور سنة كاملة من تاريخ علمه إلا لعذر قاهر يمنعه من المطالبة بحقه في الحضانة ، وحكم القضاء في هذا السياق بإسقاط الحضانة عن أم الأم لأنها تقاعست في رفع دعواها خلال السنة الأولى ، والجدير بنا أن نلفت الانتباه إلى إن الحضانة لا تنتقل إلى صاحب الحق فيها إلا بناء على طلبه فلما تزوجت الأم وسقطت حضانتها لابناءها وسكتت أمها ( الجدة ) عن المطالبة بحقها في حضانة أبناء ابنتها خلال سنة من تاريخ علمها بحقها فيها يسقط بذلك حقها في حضانة أحفادها ، وقد عللت المحكمة العليا هذا السقوط لحق الحضانة بقولها ” إن الحكمة المقصودة في اجتهاد الفقهاء بسقوط الحق في الحضانة بالسكوت مدة عام فأكثر دون عذر ، وبعد العلم باستحقاق الحضانة وانتفاء الجهل بسقوطها بالسكوت لا تخلو من آمرين هما اعتبار الساكت تاركا للحق والثاني أن الصغير بعد مرور سنة يألف من هو عنده ويشق عليه نقله من عيشة اعتادها وبيئة ألفها ”  ولكن الملاحظ في نص المادة أن القانون قد وضع استثناء وهو عدم وجود العذر القاهر الذي يمنعه من المطالبة بحقه في الحضانة ، أي وجود هذا العذر يعتبر مانعا لإسقاط الحضانة وأقرت في ذلك المحكمة العليا في صريح عباراتها قائلة ( إذا قام بمستحق الحضانة عذر قاهر يمنعه من مطالبة ولي المحضون بحقه في الحضانة فإن سكوته عن المطالبة بها بسبب ذلك لا يسقطها عنه ولو استمر لسنوات طعن شرعي رقم 67/56 –  20/5/2010م )،

و يجدر بنا الإشارة في هذا السياق إلى أن السكوت عن المطالبة بحق الحضانة لا يعني التنازل عنها ، وإنما هو عدم المطالبة بها خلال المدة المقررة قانونا

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button