استشارات قانونية
المال الشائع وكيفية قسمته
- هند عبدالكريم القرقني
المال على الشيوع عبارة قد لا نستسيغها عندما نسمعها كعبارة فيتراود لفهمنا فورا أننا ليس وحدنا من يملك الشئ بل هو مال شائع مع غيرنا من الأشخاص وهذا كثيرا ما يحدث في حياتنا اليومية، فالمال الشائع قد نجد أنفسنا جزء نملكه بدون يد لنا فيه فهو قد ينشأ عن طريق الميراث ؛ فالميراث حالة من حالات الملك الشائع فهو حالة قانونية تنشأ عن تعدد أصحاب الحق العيني والملكية الشائعة هي التي ترد على شيء معيّن لأكثر من شخص واحد, فيكون لكلّ منهم الحق في حصّة تُنسب إلى الشيء في مجموعه, وتحدد منذ بدء الشيوع بالنصف أو الثلث أو الربع أو الخمس أو السدس مثلاً. إن حق المالك الشائع في الشيء المشترك هو حق ملكية يخوّله استعمال الشيء واستغلاله والتصرّف به إنما بقدر الحصة العائدة له فيه إلاّ أنّ الشيوع وبسبب ما يترتب عليه من تزاحم بين حقوق الشركاء, غالباً ما يؤدي إلى نشوء خلافات ومشاكل حادة في ما بينهم تعيق استغلال الشيء الشائع استغلالاً نافعاً, بحيث يكون من الأنسب إنهاء الشيوع عن طريق قسمة الشيء الشائع القسمة سبب من أسباب انتهاء الملكية الشائعة, بمقتضاها يختص كل شريك بجزء مفرز من المال الشائع يتناسب مع حصته الشائعة فيه, بحيث يصبح مالكاً له ملكية تامة، في الواقع الشيوع حالة غير مرغوب فيها إجمالاً بسبب ما قد ينشأ عنها من خلافات ومشاكل ولهذا السبب فقد اعتبر المشرع الملكية الشائعة ملكية مؤقتة وأعطى الشركاء حق الخروج عنها في أي وق والقسمة نوعان هي اتفاقية أو قضائية والقسمة الاتفاقية هي عقد يتفق بموجبه الشركاء بالإجماع على قسمة المال الشائع كلّه أو بعضه, وإذا كان بين الشركاء المتقاسمين شخص ناقص الأهلية أو عديمها أو شخص غائب فتجري القسمة بواسطة من يمثّله شرعاً, على أن يصادق عليها القاضي بعد ذلك وإذا لم تتم هذه المصادقة, جاز للشريك القاصر أو الغائب التمسك ببطلان عقد القسمة بدون حاجة لإثبات وقوعه في الغبن. وقد تكون القسمة قضائية إذا لم يتحقق إجماع الشركاء على إجراء قسمة اتفاقية وأراد أحدهم الخروج من الشيوع أو إذا تحقق إجماع الشركاء على إجراء قسمة اتفاقية, إنما إذا كان بينهم شريك ناقص الأهلية أو عديمها أو شريك غائب, وقد رفض القاضي التصديق على القسمة القضائية .فتبدأ إجراءات القسمة القضائية بأن يرفع الشريك الذي يرغب الخروج من الشيوع دعوى القسمة أمام القاضي المدني بوجه جميع الشركاء وأصحاب الحقوق العينية على العقار الشائع, المسجّلة أسماؤهم في السجل العقاري. أما إذا كان المال الشائع لا يقبل القسمة العينية, كأن يكون مسكناً أو متجراً أو معملاً, أو إذا كان من شأن هذه القسمة إحداث نقص كبير في قيمته فيلجأ القاضي إلى إجراء القسمة بطريق التصفية أي إلى بيع المال بالمزاد العلني وتقسيم ثمنه بين الشركاء كل بنسبة حصته فيه.