زكاة الفطر: طُهرة للصائم وإسعاد للفقير
تعرّف زكاة الفطر شرعا بأنها: “صدقة تجب عند الفطر من رمضان بانقضائه”، ويجب إخراجها للفقراء قبل خروج الناس إلى صلاة عيد الفطر، فإن تأخرت عن ذلك فهي صدقة من الصدقات العادية، ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين.
حُكمها وحِكمتها
الحكم الشرعي في زكاة الفطر أنها واجبة على كل مسلم إذا فَضُل قوته عن حاجته وحاجة عياله يوم العيد وليلته، ويلزمه دفعها عن نفسه وعمن يعوله ممن تلزمه نفقته شرعا، ويستوي في ذلك ذكرهم وأنثاهم وكبيرهم وصغيرهم.
ودليل وجوب زكاة الفطر الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين” (رواه البخاري ومسلم).
وأما الحكمة من وجوب زكاة الفطر فتتجلى في عدة أمور، من أهمها:
1- أنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم “طـُهرة للصائم من اللغو والرفث”، أي أنها تمحو ما قد يرتكبه المسلم في رمضان من منهيات شرعية في صيامه.
2- أنها “طـُعمة للمساكين” كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا، فهي تغني الفقراء يوم العيد عن السؤال وتوسع عليهم في الرزق، ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات المجتمع.
3- شكر المسلم لنعم الله تعالى الكثيرة عليه وعلى الصائمين، والتي منها نعمة بلوغ رمضان وإكمال صيامه.
وقتها ومقدارها
يجب إخراج زكاة الفطر من لحظة غروب الشمس في آخر يوم من رمضان وحتى خروج الناس إلى صلاة عيد الفطر صباح اليوم التالي، فإن تأخرت عن ذلك فهي صدقة من الصدقات العادية. ويجوز تقديم إخراجها قبل حلول العيد بيوم أو يومين.
وتـُخرج زكاة الفطر من قوت بلد مُخرِجها الذي يأكله الناس في الغالب، ومقدارها ثلاثة كيلوغرامات تقريبا من أحد أصناف هذا القوت (قمح، شعير، أرز.. إلخ).
ويجوز إخراج قيمة زكاة الفطر نقدا بدل الطعام إن كان ذلك أرفق بدافعها أو بالفقير المستفيد منها. ولا يجوز دفعها إلا للفقراء والمحتاجين.