المنوعات
نصوص واتفاقيات
المادة رقم (1) بشأن الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير
تنص المادة على
يتفق أطراف هذه الاتفاقية على إنزال العقاب بأي شخص يقوم إرضاء لأهواء آخر :
1- بقوادة شخص آخر أو غوات أو تضليله بقصد الدعارة حتى برضاء هذا الشخص
2- باستغلال دعارة شخص آخر ، حتى برضاء الشخص
المادة (2)
انزال العقاب بكل شخص
1- يملك أو تدببير مآخوراً للدعارة أو يقدم عن علم بتمويله أو المشاركة في تمويله
2- يؤجر أو يستأجر كليا أو جزيئا وعن علم مبنى أو مكان آخر لاستغلال دعارة الغير