المنوعات

نصوص واتفاقيات

المادة رقم (1) بشأن الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير

تنص المادة على

يتفق أطراف هذه الاتفاقية على إنزال العقاب بأي شخص يقوم إرضاء لأهواء آخر :

1- بقوادة شخص آخر أو غوات أو تضليله بقصد الدعارة حتى برضاء هذا الشخص

2- باستغلال دعارة شخص آخر ، حتى برضاء الشخص

المادة (2)

انزال العقاب بكل شخص

1- يملك أو تدببير مآخوراً للدعارة أو يقدم عن علم بتمويله أو المشاركة في تمويله

2- يؤجر أو يستأجر كليا أو جزيئا وعن علم مبنى أو مكان آخر لاستغلال دعارة الغير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button