المادة رقم (1) بشأن الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير
تنص المادة على
يتفق أطراف هذه الاتفاقية على إنزال العقاب بأي شخص يقوم إرضاء لأهواء آخر :
1- بقوادة شخص آخر أو غوات أو تضليله بقصد الدعارة حتى برضاء هذا الشخص
2- باستغلال دعارة شخص آخر ، حتى برضاء الشخص
المادة (2)
انزال العقاب بكل شخص
1- يملك أو تدببير مآخوراً للدعارة أو يقدم عن علم بتمويله أو المشاركة في تمويله
2- يؤجر أو يستأجر كليا أو جزيئا وعن علم مبنى أو مكان آخر لاستغلال دعارة الغير
استضافت إدارة القضايا في العاصمة طرابلس اعمال الاجتماع العشرين لرؤساء ادارات وهيئات قضايا الدولة في…
د.علي المبروك أبوقرين حدث في العقدين الأخيرين تطور متسارع في التقنية والتكنولوجيا الطبية مما أثر…
يسرني وبكل فخر أن أتقدم بأصدق آيات التهاني والتبريكات لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية بمناسبة…
د.علي المبروك أبوقرين للتذكير جيل الخمسينات وانا أحدهم كانت الدولة حديثة العهد وتفتقر للمقومات ،…
د.علي المبروك أبوقرينقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 ديسيمبر 2007 على أن يكون 14…