نصوص واتفاقيات
المادة 1- من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللا إنسانية أو مهنية
تنص المادة على :-
1- لأغراض هذه الاتفاقية يقصد ” بالتعذيب ” أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أم عقلياً يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو أرغامه هوأو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الالم أو العذاب لاي سبب من الأسباب يقوم على التميز أيا كان نوعه أو يحرص عليه أو يوافق عليه أو سيكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشيء فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون لنتيجة عرضية لها
2- لا تخلٌ هذه المادة باي حكم دولي أو تشريعي وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاماً ذات تطبيق شامل .
المادة 2-2
لا يحوز التذرع بأية ظروف استثائية أيا كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب أوعدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطواريء العامة الأخرى كمبرر للتعذيب
يسرني وبكل فخر أن أتقدم بأصدق آيات التهاني والتبريكات لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية بمناسبة…
د.علي المبروك أبوقرين للتذكير جيل الخمسينات وانا أحدهم كانت الدولة حديثة العهد وتفتقر للمقومات ،…
د.علي المبروك أبوقرينقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 ديسيمبر 2007 على أن يكون 14…
في حلقة جديدة من برنامج كلام الناس 22 سلطت الضوء على أسباب سيطرة المنتجات المستوردة…
د.علي المبروك أبوقرين في نهاية الأربعينات وقبل إستقلال البلاد بمدة بسيطة , وفي ضواحى طرابلس…
د.علي المبروك أبوقرين الأعداء المتربصين بالوطن لهم أهدافهم الواضحة ، ويسعوا جاهدين لتحقيقها ، مستخدمين…